كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 16)

= تخريجه:
رواه أبو يعلى في المسند (6/ 322: 7074)، عن أبي خيثمة به، بنحوه.
ورواه ابن سعد في الطبقات (8/ 110)، عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ ولفظه: قال دفنَّا ميمونة بسرف في الظلة التي بني بها فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت يوم ماتت محلوقة قد حلقت (¬1) في الحج فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس فلمَّا وضعناها مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فانتزعه ابن عباس فألقاه ووضع تحت رأسها كذّانَة -بالنون- يعني حجرًا.
ورواه أيضًا عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه به، بلفظه. والله أعلم.
¬__________
(¬1) المشروع في حق النساء هو التقصير كما نقل الإِجماع على ذلك ابن المنذر؛ لأنَّ الحلق للنساء مثلة، وعند أبي داود من حديث ابن عباس مرفوعًا: "وليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير"، وفي الترمذي عن علي: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تحلق المرأة رأسها"، ولعلَّ ميمونة لم يبلغها الدليل، والله أعلم.
(يُنظر: المغني مع الشرح الكبير 3/ 457، عون المعبود 5/ 458، حاشية الروض المربع 4/ 159).

الصفحة 591