كتاب مبادئ الأصول

الْبَابُ الثَّانِي
فِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى
3 - كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لَابُدَّ أَن يَّكُونَ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى (¬1) لِأَنَّ الاِنْسَانَ لَمْ يُخْلَقْ عَبَثًا وَلَمْ يُتْرَكْ سُدًى، وَحُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ طَلَبُهُ أَوْ إِذْنُهُ أَو وَّضْعُهُ (¬2).
وَالطَّلَبُ إِمَّا لِلْفِعْلِ وَإِمَّا لِلتَّرْكِ، وَهُوَ فِي كِلَيْهِمَا إِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ وَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ.
فَمَا كَانَ طَلَبًا لِلْفِعْلِ (¬3) عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ فَهُوَ الِإيجَابُ.
وَمَا كَانَ طَلَبًا لِلْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ النَّدْبُ أَوْ (¬4) الِاسْتِحْبَابُ.
وَمَا كَانَ طَلَبًا لِلتَّرْكِ (¬5) عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ فَهُوَ الْحَظْرُ وَالتَّحْرِيمُ.
وَمَا كَانَ طَلَبًا (¬6) عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ الْكَرَاهِيَّةُ (¬7). وَإِذْنُهُ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ هُوَ (¬8) الْإِبَاحَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الطَّلَبُ وَالْإِذْنُ حُكْمًا، وَالْحُكْمُ
¬__________
(¬1) ب: من أن.
(¬2) ب: أو وضعه.
(¬3) ب: طلبا للفعل.
(¬4) ب: وللترك.
(¬5) ب: للترك.
(¬6) ب: طلبا.
(¬7) ب: الكراهة.
(¬8) ب: فهو.

الصفحة 15