كتاب مبادئ الأصول
الْوَضْعُ (¬1)
4 - وَأَمَّا وَضْعُهُ تَعَالَى:
فَهُوَ جَعْلُهُ الشَّيْءَ سَبَبًا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ، كَدُخُولِ الْوَقْتِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَصِحَّتَهَا.
أَوْ شَرْطًا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ (¬2) العَدَمُ (¬3)، وَلَا يَلْزَمُ مِن وُّجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ، كَالْوُضُوءِ لِصِحَّتِهَا.
أَوْ مَانِعًا يَلْزَمُ مِن وُّجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ، كَالْحَيْضِ لِوُجُوبِهَا وَصِحَّتِهَا.
وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْوَضْعُ حُكْمًا لِأَنَّ مَا وَضَعَهُ اللَّهُ سَبَبًا ثَبَتَتْ (¬4) لَهُ السَّبَبِيَّةُ.
وَمَا وَضَعَهُ (¬5) شَرْطًا ثَبَتَتْ (¬6) لَهُ الشَّرْطِيَّةُ.
وَمَا وَضَعَهُ (¬7) مَانِعًا ثَبَتَتْ (¬8) لَهُ الْمَانِعِيَّةُ.
وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْكَامُ الثَّلَاثَةِ وَضْعِيَّةٌ نِسْبَةً لِلْوَضْعِ وَالْجَعْلِ.
¬__________
(¬1) ب: الوضع.
(¬2) أ: عدم.
(¬3) أ: عدم.
(¬4) ب: تثبت.
(¬5) ب: الله
(¬6) ب: تثبت.
(¬7) ب: الله.
(¬8) ب: تثبت.
الصفحة 17