كتاب مبادئ الأصول

الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْخِطَابَاتِ الْإِلَهِيَّةِ
6 - كُلُّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِّنَ الْخِطَابَاتِ الْمُوَجَّهَةِ إِلَيْنَا.
وَمَا تَضَمَّنَ مِنْهَا حُكْمًا تَكْلِيفِيًّا فَهُوَ خِطَابُ تَكْلِيفٍ.
وَمَا تَضَمَّنَ (¬1) حُكْمًا وَضْعِيًّا فَهُوَ خِطَابُ وَضْعٍ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْخِطَابُ الْحُكْمَيْنِ مَعًا.
أَمْثِلَةُ ذَلِكَ:
فَمِنْ (¬2) قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (¬3) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ الْإِيجَابُ لِلصلَّاَةِ.
وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (¬4) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ التَّحْرِيمُ لِلزِّنَا.
وَمِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَامِدِ لِلصَّلَاةِ أَنَّهُ: «تُكْتَبُ لَهُ (¬5) بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ وَتُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ» (¬6) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ اسْتِحْبَابُ كَثْرَةِ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ (¬7).
وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا
¬__________
(¬1) ب: منها.
(¬2) ب: فمن.
(¬3) ب: ورد هذا في آيات كثيرة أولها في البقرة آية 43 وآخرها في المزمل آية 20 فهي واردة في 16 آية.
(¬4) ب: الاسراء 32.
(¬5) ب: له.
(¬6) ب: البخاري: باب الصلاة , مسلم: باب الصلاة أبو داود: باب الصلاة. وأخرج مسلم في باب المساجد ومالك في النداء: (أن يعمد الى الصلاة فهو في الصلاة).
(¬7) المسجد.

الصفحة 19