كتاب مبادئ الأصول
أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ كَرَاهَةُ الْحَلْفِ عَلَى الاِمْتِنَاعِ مِنَ الصَّدَقَةِ.
وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (¬2) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ الْإِذْنُ فِي الاِنْتِشَارِ.
وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (¬3) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ وَضْعُهُ تَعَالَى دُخُولُ الْوَقْتِ سَبَبًا لِإِقَامَةِ (¬4) الصَّلَاةِ.
وَمِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (¬5) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ وَضْعُهُ تَعَالَى الْوُضُوءُ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ.
وَمِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (¬6) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ وَضْعُهُ تَعَالَى الْحَيْضُ مَانِعًا مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ.
وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (¬7) الآية، عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ إِيجَابُ الْوُضُوءِ، وَعَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ وَضْعُهُ تَعَالَى
¬__________
(¬1) النور آية 22.
(¬2) الجمعة آية 15.
(¬3) الاسراء آية 78.
(¬4) ب: في إقامة.
(¬5) أخرجه البخاري في باب الوضوء. ومسلم في باب الطهارة. والترمذي في باب الطهارة. وأبو داود في باب الطهارة. واُحمد ابن حنبل في باب الطهارة.
(¬6) أخرجه البخارى في باب الحيض.
(¬7) المائدة آية 6.
الصفحة 20