كتاب مبادئ الأصول
الْوُضُوءُ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ فَاشْتَمَلَ هَذَا (¬1) الْخِطَابُ عَلَى الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ وَالْوَضْعِيِّ مَعًا.
تَتْمِيمٌ وَتَقْسِيمٌ
7 - يَنْقَسِمُ الْحُكْمُ أَيْضًا إِلَى: عَزْمٍ وَتَرْخِيصٍ.
فَمَا كَانَ حُكْمًا ابْتِدَائِيًّا عَامًّا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ فَهُوَ عَزْمٌ، وَالْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ (¬2) بِهِ يُسَمَّى عَزِيمَةٌ كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ.
وَمَا كَانَ حُكْمًا سَهْلًا شُرِعَ بَعْدَ حُكْمٍ صَعْبٍ فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ لِأَجْلِ الْعُذْرِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فَهُوَ تَرْخِيصٌ، وَالْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ يُسَمَّى رُخْصَةً، كَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ (¬3)، وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ، وَإِسَاغَةِ الْغُصَّةِ بِالْخَمْرِ.
تَصْحِيحٌ وَإِبْطَالٌ:
8 - وَيَنقَسِمُ (¬4) أَيْضًا إِلَى: تَصْحِيحٍ وَإِبْطَالٍ:
فَالتَّصْحِيحُ (¬5): الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَعُقُودِ الْمُعَامَلَاتِ
¬__________
(¬1) أ: هذا.
(¬2) ب: تعالى.
(¬3) أ: في الصوم.
(¬4) ب: تقسيم.
(¬5) أ: التصحيح.
الصفحة 21