كتاب مبادئ الأصول
الْأَصْلِيِّ لِأَجْلِ الْقَرِينَةِ، وَالْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ لِأَجْلِ الْمُخَصِّصِ.
قَاعِدَةٌ فِي الْمُبَيَّنِ (¬1)
28 - كُلُّ لَفْظٍ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ (¬2) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ فَهُوَ الْمُبَيَّنُ، سَوَاءٌ كَانَ نَصًّا أَمْ ظَاهِرًا؛ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ دُونَ تَوَقُّفٍ فِيهِ.
قَاعِدَةٌ فِي الْمُجْمَلِ (¬3)
29 - كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ؛ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ حَتَّى يَتَّضِحَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ.
أَسْبَابُ الْإِجْمَالِ
30 - مِنْهَا: الْاِشْتِرَاكُ (¬4) فِي الْوَضْعِ: كَالْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَالنَّقْلُ الشَّرْعِيُّ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَصَلُوحِيَّةُ الْوَصْفِ لِلشَّيْئَيْنِ (¬5): كَالَّذِي يَتَوَلَّى (¬6) عُقْدَةَ النِّكَاحِ (¬7) مِنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ.
¬__________
(¬1) ب: في.
(¬2) أ: بنفسه.
(¬3) ب: في.
(¬4) ب: اشتراك.
(¬5) ب: لشيئين.
(¬6) ب: بيده.
(¬7) ب: بنفسه.
الصفحة 37