وأَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ: كَقَوْلِ السَّائِلِ: (مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟).
¬__________
(¬1) ب: في
(¬2) ب: كل ما بان من بسبب غير فهو المبين كالصلاة والزكاة بعمد البيان النبوي.
(¬3) ب: من غيره.
(¬4) أخرجه البخاري في باب الحرب، وأبو داود في باب الامارة، والترمذي في باب الأحكام، ومالك في الموطأ باب الأقضية، والدارمى في باب البيوع وأحمد بن حنبل.
(¬5) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس. ولفظ مسلم: «فلأولى رجل ذكر».