كتاب مبادئ الأصول

تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا بِسَوَاءٍ» (¬1)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {كَيفَ يَكُونُ لِلمُشرِكِينَ عَهدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدتُّم عِندَ المَسجِدِ الحَرَامِ} (¬2).
وَكَالشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَا استَقَمُواْ لَكُم فَستَقِيمُواْ لَهُم} (¬3).
وَكَالصِّفَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (¬4) {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا} (¬5).
وَكَالْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (¬6) فَالتَّخْصِيصُ بِهَذِهِ تَخْصِيصٌ بِالْمَفْهُومِ.
وَإِنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ فَهُوَ: الْمُخَصِّصُ الْمُنْفَصِلُ: كَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬7). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬8) تَخْصِيصًا لِلْكِتَابِ بِالْكِتَابِ.
وَكَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» (¬9) بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ صَدَقَةٌ» (¬10) تَخْصِيصًا لِلسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.
¬__________
(¬1) البخاري ... الا سواء بسواء وأخرجه مسلم بلفظ: مثلا بمثل. وأحمد بن حنبل في مسنده.
(¬2) التوبة آية 7.
(¬3) التوبة آية 7.
(¬4) ب: في قوله (ص) لا تبيعوا. وكالصفة 0 في قوله تعالى.
(¬5) التوبة آية 4.
(¬6) التوبة آية 4.
(¬7) البقرة 22.
(¬8) الطلاق آية 4.
(¬9) أخرجه البخاري في الباب 55 وهو باب الزكاة ومسلم في باب الزكاة.
(¬10) أخرحه مسلم في الباب 5، 6 في الزكاة. والنسائي في الزكاة (الباب 21، 23) ب. دون خمسة أوساق.

الصفحة 41