كتاب مبادئ الأصول

وَتُنْسَخُ السُّنَّةُ بِالسُّنَّةِ: كَحَدِيثِ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» (¬1).
وَيُنْسَخُ الْكِتَابُ بِالسُّنَّةِ: كَآيَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِحَدِيثِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (¬2).

تَنْبِيهٌ (¬3).
43 - مَا ذُكِرَ مِنَ الْقَوَاعِدِ يُطَبَّقُ عَلَى خُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَبْقَى مِنَ السُّنَّةِ فِعْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيرُهُ.
أَيُّ

قَوَاعِدٌ فِي أَفْعَالِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ -
44 - كُلُّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ (¬4) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ (¬5) فَهُوَ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (¬6) لِلْأُمَّةِ، إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِهِ (¬7) (أَيْ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ).
وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في باب الجنائز والأضاحي، وأبو داود في باب الجنائز والأشربة.
(¬2) أخرجه البخارى في باب الوصايا، وأبو داود في الوصايا والبيوع، والترمذي والنسائي وابن ماجة في الوصايا.
(¬3) ب: أول.
(¬4) ب: النبيء.
(¬5) أ: في العبادات والمعاملات.
(¬6) ب: حسنة.
(¬7) ب: على الخصوصية.

الصفحة 47