كتاب مبادئ الأصول
خَاتِمَةٌ فِي الاِجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ وَالاِتِّبَاعِ
الاِجْتِهَادُ
47 - الاِجْتِهَادُ هُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِنَ الدَّلِيلِ (¬1) الشَّرْعِيِّ بِالْقَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
وَأَهْلُهُ هُوَ: الْمُتَبَحِّرُ فِي عُلُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ذُو الْإِدْرَاكِ الْوَاسِعِ لِمَقَاصِدِ (¬2) الشَّرِيعَةِ، وَالْفَهْمِ الصَّحِيحِ لِلْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ.
التَّقْلِيدُ
48 - التَّقْلِيدُ هُوَ أَخْذٌ لقَوْلِ (¬3) الْمُجْتَهِدِ دُونَ مَعْرِفَةٍ لِدَلِيلِهِ، وَأَهْلُهُ هُوَ مَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى فَهْمِ الدَّلِيلِ، وَهُمُ الْعَامَّةُ غَيْرُ (¬4) الْمُتَعَاطِينَ لِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَاللِّسَانِ.
الاِتِّبَاعُ
49 - هُوَ أَخْذُ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ، وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ أَخْذِهِ لِلْحُكْمِ مِنْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ (¬5) حَسَبَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَهْلُهُ هُمُ المُتَعَاطُونَ
¬__________
(¬1) ب: بدليل.
(¬2) ب: من المقاصد.
(¬3) ب: قول.
(¬4) ب: غير.
(¬5) ب: لحكم ذلك الدليل.
الصفحة 51