كتاب المبسوط للسرخسي (اسم الجزء: 22)

مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَذَلِكَ ثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَطْرُوحَ مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ ثَمَانُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ.
وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَمْسِمِائَةٍ، وَقِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ لِلْآخَرِ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَثُلُثٍ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ اشْتَرَى ثُلُثَهُ لِنَفْسِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ كُلُّهُ، وَاشْتَرِي ثُلُثَهُ لِلْمُضَارَبَةِ، وَإِنَّمَا يَعْتَبِرُ فِيهِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ، وَحِصَّةُ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ، فَإِذَا جَمَعْت ذَلِكَ كَانَ مِقْدَارُهُ مَا بَيَّنَّاهُ، وَيُطْرَحُ حِصَّةُ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ، وَمَا يَكْمُلُ بِهِ رَأْسُ مَالِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ، فَإِذَا طَرَحْت مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ أَلْفًا وَمِائَةً وَسِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ يَبْقَى أَلْفٌ وَثَمَانُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ.

وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ، ثُمَّ دَفَعَ إلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ، فَعَمِلَ الْآخَرُ بِالْمَالِ حَتَّى صَارَتْ أَلْفَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَى الْأَوَّلُ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ الْآخَرِ بِالْأَلْفَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي يَدِهِ، وَقِيمَتُهُ أَلْفَا دِرْهَمٍ، فَإِنَّ الثَّانِيَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِ الْأَوَّلِ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ، وَيُعْتَبَرُ حِصَّةُ الْأَوَّلِ مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ، وَتَبْطُلُ حِصَّةُ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ بِالْعَقْدِ الثَّانِي؛ فَلِهَذَا بَاعَهُ الثَّانِي مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ.
وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ، وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ مَالِهِ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اشْتَرَى نِصْفَهُ لِنَفْسِهِ بِخَمْسِمِائَةٍ، وَبَاعَهُ مِنْ الثَّانِي بِأَلْفٍ، فَيَبِيعُ ذَلِكَ النِّصْفَ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ، وَاشْتَرَى الْأَوَّلُ النِّصْفَ الْآخَرَ وَبَاعَهُ مِنْ الْآخَرِ بِأَلْفٍ، وَلَا فَضْلَ فِيهِ عَلَى رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّمَا يَبِيعُ هَذَا النِّصْفَ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ.
وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا؛ بَاعَهُ الْآخَرُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اشْتَرَى ثُلُثَيْهِ لِنَفْسِهِ، وَبَاعَ ذَلِكَ مِنْ الْآخَرِ بِثُلُثِ الْأَلْفَيْنِ، وَذَلِكَ أَلْفٌ وَثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ، فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَأَمَّا الثُّلُثُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُضَارَبَةِ وَبَاعَهُ مِنْ الْآخَرِ لِلْمُضَارَبَةِ بِمَا لَا فَضْلَ فِيهِ عَلَى رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى، فَإِنَّمَا يَبِيعُ هَذَا الثُّلُثَ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ، وَإِذَا ضَمَمْت الْخَمْسَمِائَةِ إلَى الْأَلْفِ وَثَلَثِمِائَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ؛ كَانَتْ جُمْلَتُهُ أَلْفًا وَثَمَانُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا.
وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ وَبِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ مَالِهِ؛ فَإِنَّ الْآخَرَ يَبِيعُهُ أَيْضًا مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ

الصفحة 160