كتاب المبسوط للسرخسي (اسم الجزء: 28)

وَسَبْعُونَ فَتُجْعَلُ كُلُّ خَمْسٍ عَلَى سِتَّةٍ فَتَكُونُ سِهَامُ الْمِائَةِ الْعَيْنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَسِهَامُ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ تِسْعَةً فَذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ ذَلِكَ تِسْعَةٌ إذَا ضَمَمْته إلَى ثَمَانِيَةٍ يَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ سِهَامُ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ إلَّا أَنَّهُ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمَدْيُونِ مِمَّا عَلَيْهِ.
وَتُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُمَا عَلَى ثَلَاثِينَ وَالثَّوْبُ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارُ الثُّلُثِ فَتَكُونُ عَشَرَةً لِلْمُوصَى لَهُ بِالثَّوْبِ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةً يُضَمُّ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّوْبِ إلَى الْمِائَةِ الْعَيْنِ لِلْقِسْمَةِ بَيْنَ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فَأَمَّا الْمِائَةُ الْعَيْنُ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فَيَضْرِبُ فِي ذَلِكَ بِتِسْعَةٍ وَالِابْنُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، وَأَمَّا مَا بَقِيَ مِنْ الثَّوْبِ فَيَكُونُ مَقْسُومًا بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ لِأَنَّهُ يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ فِي ذَلِكَ بِثَلَاثِينَ وَالْمُوصَى لَهُ بِتِسْعَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ يُوقَفُ نَصِيبُ الِابْنِ الْمَدْيُونِ مِمَّا عَلَيْهِ لَهُمَا، وَإِنْ خَرَجَتْ الْمِائَةُ الدَّيْنُ فَقَدْ انْتَقَضَتْ الْقِسْمَةُ الْأُولَى، وَيَجِبُ إعَادَةُ الْقِسْمَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِأَنَّ الثَّوْبَ يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثَّوْبِ، وَكُلُّ خَمْسِينَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُ لَا عَوْلَ فِيهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَيَحْصُلُ لَهُ خَمْسَةٌ، وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةٌ فَيُجْعَلُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ فَيَكُونُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ثَلَاثَةٌ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ كُلِّهِ فِي الثَّوْبِ ثُمَّ يُضَمُّ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّوْبِ إلَى الْمِائَتَيْنِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ خَمْسَةٌ خُمُسُ ذَلِكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الثَّوْبِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ.

وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَيْنًا وَثَلَثَمِائَةٍ عَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ دَيْنًا، وَتَرَكَ كُرَّ حِنْطَةٍ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِالْكُرِّ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ الْمِائَتَيْنِ الْعَيْنِ وَثُلُثِ الْكُرِّ فَإِنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهِ أَنَّ الْمِائَتَيْنِ وَالْكُرَّ يُقْسَمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْكُرِّ وَصِيَّتَانِ بِجَمِيعِهِ وَثُلُثِهِ وَالْقِسْمَةُ عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ عِنْدَهُ كَانَ الْكُرُّ عَلَى سِتَّةٍ، وَكُلُّ مِائَةٍ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمِائَتَيْنِ الْعَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنْهَا، وَسَهْمَانِ مِنْ الْكُرِّ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْكُرِّ خَمْسَةٌ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى عَشَرَةٍ. وَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ فِي الْعَيْنِ خَاصَّةً فَإِذَا صَارَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى عَشَرَةٍ وَالثُّلُثَانِ عِشْرُونَ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمَدْيُونِ، وَهُوَ عَشَرَةٌ، وَتُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَ الِابْنِ وَالْمُوصَى لَهُمَا عَلَى عِشْرِينَ سَهْمًا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الرُّبْعُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْكُرِّ كُلِّهِ فِي الْكُرِّ وَالرُّبْعُ ثَلَثُمِائَةٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْكُلِّ فِي الْحَاصِلِ ثُمَّ يُضَمُّ

الصفحة 171