كتاب المبسوط للسرخسي (اسم الجزء: 28)

بِالْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُطْرَحَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا فِي مُقَاسَمَةِ الزَّوْجِ مَعَ هَذَيْنِ فَإِذَا طَرَحْنَا سِتَّةً يَبْقَى ثَلَاثُونَ فَيَأْخُذَانِ مِنْهُ عَشَرَةً مِنْ ثَلَاثِينَ، وَهُوَ الثُّلُثُ، وَيَجْمَعَانِ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَبِ فَيَقْسِمُونَهُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِمَا الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ فَلِهَذَا يُسْهَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا، وَالْأَبُ يُكَذِّبُ بِأَحَدِهِمَا قُلْنَا نَعَمْ، وَلَكِنْ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْمُقَاسَمَةَ بَيْنَ الْأَبِ، وَبَيْنَ الَّذِي صَدَّقَ بِهِ خَاصَّةً أَدَّى إلَى الدُّورِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الَّذِي صَدَّقَ بِهِ الْأَبُ لَا يُسَلَّمُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُقَاسِمُ الْآخَرَ لِتَصَادُقِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ فَيُقَاسِمُهُ لِلتَّصَادُقِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَزَالُ يَدُورُ هَكَذَا فَلِضَرُورَةِ الدَّوْرِ قُلْنَا بِأَنَّ الْأَبَ يُقَاسِمُهُمَا خُمُسًا، وَهَذَا لِأَنَّ نَصِيبَ الْأَبِ لَا يَخْتَلِفُ بِعَدَدِ الْبَنِينَ سَوَاءٌ كَانَ الِابْنُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَانَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَلِهَذَا جَعَلْنَا تَصْدِيقَهُ فِي أَحَدِهِمَا كَتَصْدِيقِهِ فِيهِمَا فِي الْمُقَاسَمَةِ إذَا تَصَادَقَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَأْخُذُ الِابْنُ الْبَاقِيَ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ وَنِصْفَ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُكَذِّبُ بِهِ فَيُطْرَحُ نَصِيبُهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ ثَلَاثِينَ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ لِلزَّوْجِ قَدْ دَفَعْت إلَى أَبٍ الْأَخَوَيْنِ عَشَرَةً فَلَوْ دَفَعْت إلَيَّ خَمْسَةً فَقَطْ تَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ رُبْعُ جَمِيعِ التَّرِكَةِ فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْك مِنْ ضَرْبِ النُّقْصَانِ شَيْءٌ، وَقَدْ دَفَعْت عِشْرِينَ فَادْفَعْ أَنْتَ تِسْعَةً تَبْقَى سِتَّةٌ فَهَذِهِ السِّتَّةُ تُقْسَمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَك عَلَى مِقْدَارِ حَقِّنَا وَحَقِّك.
وَإِنَّمَا حَقُّك فِي التَّرِكَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَصَلَ إلَيْك ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ حَقِّك يَبْقَى حَقُّك فِي خُمُسَيْنِ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ، وَحَقُّنَا فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ بِزَعْمِك خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَصَلَ إلَيْنَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَبْقَى عَشَرَةٌ، وَذَلِكَ خُمُسَا نَصِيبِنَا، وَقَدْ أَخَذَ الِابْنَانِ حَقَّهُمَا، وَزِيَادَةً تَبْقَى قِسْمَةُ هَذِهِ السَّنَةِ بَيْنِي وَبَيْنَك فَأَنَا أَضْرِبُ بِخُمُسَيْ حَقِّي، وَذَلِكَ سَهْمَانِ، وَأَنْتَ تَضْرِبُ بِسِتَّةٍ فَتَكُونُ قِسْمَةُ هَذِهِ السِّتَّةِ بَيْنَنَا أَرْبَاعًا لِي رُبْعُهُ وَرُبْعُ سِتَّةِ سَهْمٍ وَنِصْفٍ فَإِذَا أَخَذْت مِنْهُ سَهْمًا وَنِصْفًا مَعَ الْخَمْسَةِ يَكُونُ سِتَّةً وَنِصْفًا فَلِهَذَا قَالَ يَأْخُذُ سِتَّةً وَنِصْفًا مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْ نَصِيبِ الزَّوْجِ قَالَ الْحَاكِمُ غَلَطٌ فِي هَذَا الْجَوَابِ فِي نِصْفِ سَهْمٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ فَقَطْ هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ إلَيْهِ بَعْضُ نَصِيبِهِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَإِنَّهَا مُصَدِّقَةٌ فَلَا يَضْرِبُ فِي السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ مَعَهُ بِسَهْمَيْنِ، وَلَكِنْ إنَّمَا يَضْرِبُ بِسَهْمٍ وَخُمُسٍ، وَالزَّوْجُ يَضْرِبُ بِسِتَّةٍ فَتَكُونُ قِسْمَةُ هَذِهِ السِّتَّةِ بَيْنَهُمَا أَسْدَاسًا لِلِابْنِ مِنْهُ سَهْمٌ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ خَمْسَةً فَظَهَرَ أَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ سِتَّةً فَقَطْ فَيَضُمُّهُ إلَى نَصِيبِ الْأُمِّ، وَيُقَاسِمُهَا عَلَى تِسْعَةٍ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَعِشْرِينَ

الصفحة 207