كتاب المبسوط للسرخسي (اسم الجزء: 28)

مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِتَبْيِينِ الْمَالِ الْكَامِلِ، وَاطْرَحْ مِمَّا يَعْدِلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِسِتَّةٍ وَرُبْعِ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ عُشْرٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ سِتَّةً وَرُبْعًا فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَحَدًا وَثَمَانِينَ وَرُبْعًا، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَرُبْعٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فَهُوَ الْمَالُ. وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ الْكَامِلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالتَّخْرِيجُ كَمَا بَيَّنَّا.

وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأُمًّا وَامْرَأَةً وَعَصَبَةً، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَى ابْنَتَيْهِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَسِتِّينَ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ اثْنَانِ، وَالسَّبِيلُ فِي تَخْرِيجِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ نُصَحِّحَ الْفَرِيضَةَ الْأُولَى بِدُونِ الْوَصِيَّةِ فَنَقُولُ: أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلْمَرْأَةِ ثُمُنٌ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِمَكَانِ الْكَسْرِ بِاعْتِبَارِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ إلَّا أَنَّ فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ فَيَجْعَلُ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ يَزِيدُ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيبِ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ لِوَصِيَّتِهِ بِالنَّصِيبِ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَطْرَحُ مَا زِدْتَ، وَذَلِكَ سَهْمٌ بَقِيَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَهُوَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَالْمَالُ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ. وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ سَهْمَيْنِ وَتَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ سِتَّةً، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهَا سَهْمَيْنِ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ، إذَا رَفَعْت ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ثُلُثُ ذَلِكَ اثْنَانِ، بَقِيَ أَرْبَعَةٌ تَضُمُّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سِتَّةَ عَشَرَ مِثْلُ النَّصِيبِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سِتَّةٌ وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَهْمَانِ لِلْعَصَبَةِ.
وَعَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ فَالسَّبِيلُ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ، وَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا، وَبِالْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ الْمَالِ الْبَاقِي يَبْقَى مَعَك تُسْعَا مَالٍ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءِ الْبَاقِي، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَنَصِيبُ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ ثُلُثُ الْمَالِ، فَيَظْهَرُ أَنَّ حَاجَتَنَا إلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ بِثُلُثِ شَيْءٍ، وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ ثَلَاثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ جُزْءٌ صَحِيحٌ، وَالْمَالُ نَاقِصٌ فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُمُنِهِ، وَزِدْ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ ثُمُنٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَصِيرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَثُلُثًا، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُمُنِهِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَانِ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ فَهُوَ الْمَالُ الْكَامِلُ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا

الصفحة 57