كتاب المبسوط للسرخسي (اسم الجزء: 28)

وَثَلَاثُونَ فَهُوَ الْمَالُ الْكَامِلُ، الثُّلُثُ مِنْهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا فَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي عَشَرَةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ الْكَامِلَ عَشَرَةٌ إذَا رَفَعْتهَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَتَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِثْلَ ثُلُثِ مَا بَقِيَ سَهْمًا فَيَصِيرُ مَعَك مِنْ الثُّلُثِ أَرْبَعَةً تَضُمُّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَيَصِيرُ ذَلِكَ ثَلَاثِينَ مَقْسُومَةً بَيْنَ الْوَرَثَةِ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ عِشْرُونَ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشَرَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ خَمْسَةٌ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ لِلْعَصَبَةِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ مِنْ نِصْفِ مَا أَخْرَجْنَا عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ.
وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَالنَّصِيبُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنَّ تَصْحِيحَ الْفَرِيضَةِ هَاهُنَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ مُسْتَقِيمًا فَتَجْعَلُ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَهْمٌ لِلْعَصَبَةِ، ثُمَّ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ مِثْلَ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةً لِوَصِيَّتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِهَا فَيَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ فَيَكُونُ إحْدَى وَثَمَانِينَ، ثُمَّ تَطْرَحُ مَا زِدْنَا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ. وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَتَضْرِبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ تِسْعَةً، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَطْرَحَ ثَلَاثَةً يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْت ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ثُلُثُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ تَضُمُّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ فَيَكُونُ جُمْلَتُهُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ لِلْمَرْأَةِ ثُمُنُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلُ مَا أَعْطَيْنَا الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِهَا وَقِسْمَةُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ مَعْلُومَةٌ كَمَا بَيَّنَّا.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ وَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا وَبِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى ثُلُثَ مَا بَقِيَ يَبْقَى مَعَك تُسْعَا مَالٍ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ إلَّا ثُلُثَ شَيْءٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَنَصِيبُ الْمَرْأَةِ الثُّمُنُ فَعَرَفْنَا أَنَّ حَاجَةَ الْوَرَثَةِ إلَى ثَمَانِيَةِ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ بِثُلُثَيْ شَيْءٍ وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَهُ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ، وَالْمَالُ نَاقِصٌ فَزِدْ عَلَيْهِ، مِثْلَ ثُمُنِهِ وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَهُ وَلَيْسَ لِثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ ثُمُنٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ سَبْعَةً وَسِتِّينَ وَثُلُثًا، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُمُنِهِ

الصفحة 59