كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٢٣٧ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَاّ فِي الصُّبْحِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ. وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ.
---------------
الصلاة: ١١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٥أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
٢٣٨ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي [ش: ٢٠] سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ.
---------------
الصلاة: ١٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٢٣٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ (١).
---------------
الصلاة: ١٢أ
(١) بهامش الأصل «روى ابن وهب جواز الإقامة راكبا ... في السفر. روى أبو الفرج عن مالك جواز الأذان قاعدا، وهو مذهب»، «ذكر الطبري عن أشهب عن مالك: إن ترك المسافر الأذان عامداً أعاد الصلاة».

الصفحة 100