٢٥٥٩ - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ
٢٥٦٠ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً (١). فَحَمَلَتْ (٢) ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ.
قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ (٣). فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ [ق: ٨٨ - ب]. فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا (٤).
---------------
القراض: ٩
(١) في نسخة عند الأصل «فوطئها».
(٢) في نسخة عند الأصل «منه» يعني فحملت منه.
(٣) بهامش الأصل «يعني قيمتها يوم الوطء، وقيل: بل عليه الأكثر من القيمة أو الثمن الذي اشتراها به».
(٤) وفي ق «حتى يجبر رأس المال من ثمنها». بهامش الأصل «خالفه ابن القاسم، فقال: تتبع بقيمتها ديناً عليه إلى ميسرة. قال: ولست آخذ فيها بقول مالك، وهذا إذا سلف ثمنها من المال. بخلاف لو وطئ جارية قد اشتراها للقراض فحملت، هذا بمنزلة من وطئ جارية بينه وبين غيره».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٨ في القراض، عن مالك به.