كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥٦١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ. أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى، كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكاً لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءٍ وَالنُّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.
---------------
القراض: ٩أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٩ في القراض، عن مالك به.
٢٥٦٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ (١) إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ مِمَّا (٢) بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
---------------
القراض: ٩ب
(١) بهامش الأصل في «ح: إنه ضامن للمال». وفي ق «أنه ضامن للمال» ومثله في ش.
(٢) ق «فيما».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٠ في القراض، عن مالك به.
٢٥٦٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ (١) مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ.
قَالَ: (٢) إِنْ رَبِحَ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ.
---------------
القراض: ٩ت
(١) في نسخة عند الأصل «في يديه». وفي ق «مما بيده».
(٢) ش وق «قال مالك».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦١ في القراض، عن مالك به.

الصفحة 1004