كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥٦٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ. قَالَ: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ.
---------------
القراض: ١٠أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٣ في القراض، عن مالك به.
٢٥٦٨ - مَالَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل «سقطت هذه الترجمة في كتاب ابن عتاب».
٢٥٦٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ. فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي: إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنْهُ شَيْئاً [ش: ١٤٩]. وَلَا يُعْطِي مِنْهُ سَائِلاً وَلَا غَيْرَهُ. وَلَا يُكَافِئُ فِيهِ أَحَداً. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ، فَجَاؤُا بِطَعَامٍ وَهُوَ بِطَعَامٍ. فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ [ق: ٨٩ - أ] تَعَمَّدَ ذلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ (١)، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ. فَإِنْ حَلَّلَهُ ذلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ. إِنْ كَانَ ذلِكَ شَيْئاً (٢) لَهُ مُكَافَأَةٌ.
---------------
القراض: ١١
(١) بهامش الأصل في «ح، ع: أشبهه».
(٢) ش «إن كان شيئا».

الصفحة 1006