كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥٧٠ - الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ
٢٥٧١ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ: إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا (١) ذلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ (٢). فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ (٣). وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ. وَلَا شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ.
فَإِنِ اقْتَضَوْهُ فَلَهُمْ مِنْهُ (٤) مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.
فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ فَيَقْتَضِي ذلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى (٥) جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.
---------------
القراض: ١٢
(١) رسم في الأصل علامة «عـ» على «يقبضوا»، وفي نسخة أخرى عند «عـ» «يقتضوا».
(٢) في ق وش «على ذلك المال».
(٣) رسم في الأصل على «يقتضوه» علامة «ح».
(٤) في نسخة عند الأصل «فيه».
(٥) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعني فإذا اقتضى ذلك جميع المال.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إن أراد ورثته» أي: ورثة العامل، الزرقاني ٣: ٤٥١؛ «ثم باع السلعة بدين .. » أي: بإذن صاحب المال.، الزرقاني ٣: ٤٥١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٨ في القراض، عن مالك به.

الصفحة 1007