[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٤ في القراض، عن مالك به.
٢٥٨٠ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلَا. وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ، فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا (١).
---------------
القراض: ١٥أ
(١) بهامش الأصل «وهذا بخلاف غرماء ربِّ المال فإنهم يقضى لهم ببيع السلعة إذا كان فيها ربح. ولم يكن على المال في بيعها غبن، وسواء حضر صاحب المال أو لم يحضر».