كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٥٩٢ - [ف: ٢٨٢] [ق: ١٠٧ - أ] [ش: ٢٦٢] كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (١)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.
---------------
(١) بهامش الأصل في ذر: «ما جاء في المساقاة».
٢٥٩٣ - مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ
٢٥٩٤/ ٥٨٣ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (١) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُاللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (٢) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ».
قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.
---------------
المساقاة: ١
(١) في الأصل حوق على «يوم افتتح خيبر»، وبهامشه «صح المعلم عليه لابن وضاح».
(٢) بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. إن شئتم فلكم .. »: لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني ٣: ٤٥٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٧ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٣١ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٤٢٧؛ والشافعي، ١٠٩٥، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1015