كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٦٠٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ (١). عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذلِكَ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ (٢) [ش: ٢٦٤].
---------------
المساقاة: ٢ذ
(١) في ش «جائزا لا بأس به».
(٢)؟؟؟.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الفرسك» هو: الخوخ أو نوع منه أحمر أجرد، الزرقاني ٣: ٤٦٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٦ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٠٥ - قَالَ يَحْيَى، [ف: ٢٨٤] قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضاً تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ. فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ [ق: ١٠٨ - أ] وَعَمَلِهِ وَعِلَاجِهِ. فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذلِكَ أَيْضاً جَائِزَةٌ (١).
---------------
المساقاة: ٢ر
(١) ش «فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة».

الصفحة 1020