كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٦٢٣ - [ف: ٢٨٦] [ش: ٢٥٧] كِرَاءُ الأَرضِ
بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيم
صَلّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم.
٢٦٢٤/ ٥٨٥ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [ق: ١٠٩ - أ]؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، [ش: ٢٥٨] بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
---------------
كراء الأرض: ١

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. أما بالذهب والورق فلا بأس به»: لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض، الزرقاني ٣: ٤٧١

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ»، مسند الموطأ صفحة١٢٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، ٨٣٠ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٢٤١؛ وابن حنبل، ١٧٢٩٧ في م٤ ص١٤٠ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والقابسي، ١٦٢، كلهم عن مالك به.
٢٦٢٥ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ (١).
---------------
كراء الأرض: ٢
(١) ق «قال: فلا بأس به».

الصفحة 1028