كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٦٣٤ - مَالِكٌ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ. وَلَا تَكُونُ إِلَاّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.
---------------
الشفعة: ٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٣ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٣٥ - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.
٢٦٣٦ - قَالَ (١) مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ. فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ (٢) بَعْدَ ذلِكَ. فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا. وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا. فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ.
وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ: بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَاراً
قَالَ مَالِكٌ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ. إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ [ف: ٢٨٠] الْمُشْتَرِي.
---------------
الشفعة: ٣أ
(١) في نسخة عند الأصل «قال يحيى»: قال مالك.
(٢) ق «الشفعة».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«شقصاً» أي: قطعة، الزرقاني ٣: ٤٧٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٢ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٣٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْضٍ (١)، أَوْ ⦗١٠٣٣⦘ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.
---------------
الشفعة: ٣ب
(١) ق «من أرض».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٤ في الشفعة، عن مالك به.
الصفحة 1032