كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٦٤١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ. ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ.
ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ. فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُرَكَاءِ أَبِيهِ
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
الشفعة: ٣ح
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٨ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٤٢ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ. إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلٌ (١). وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَبِقَدْرِهِ. وَذلِكَ إِذَا تَشَاحُّوا فِيهَا.
---------------
الشفعة: ٣خ
(١) بهامش الأصل في «ع: فقليلا». وفي ق «قليلا فقليلا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٩ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٤٣ - قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ. فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي. وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَاّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا. أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ. فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَإِلَاّ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
---------------
الشفعة: ٣د
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٠ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٤٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا. أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقاً. فَيُرِيدُ أَنْ ⦗١٠٣٥⦘ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا. إِلَاّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ (١)، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلَاّ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا.
---------------
الشفعة: ٣ذ
(١) في نسخة عند الأصل «أعمر».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨١ في الشفعة، عن مالك به.
الصفحة 1034