كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٦٤٥ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ (١).
---------------
الشفعة: ٣ر
(١) ش «بالثمن الذي باعها به».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٢ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٤٦ - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَاناً وَعُرُوضاً (١) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً
قَالَ مَالِكٌ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا (٢) مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ [ف: ٢٨١] شُفْعَتَهُ (٣) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئاً. إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ ذلِكَ (٤).
---------------
الشفعة: ٣ز
(١) بهامش الأصل في «ع: حيوان أو عروض»، وفي «ع: أو عرض» كذا. وفي ق «عرضا».
(٢) في ق «بحصته».
(٣) في ق «في الأرض أو الدار بالذي يصيبها».
(٤) رمز في الأصل على: «ولا يأخذ» إلى آخر القول علامة «عـ» ثم ذكر بالهامش «المعلم عليه سقط عند ح».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٤ في الشفعة، عن مالك به.

الصفحة 1035