كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٦٤٧ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (١). وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَاّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ.
إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ (٢) يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.
---------------
الشفعة: ٣س
(١) بهامش الأصل «صوابه: للمبتاع، قاله ابن الرمانة» وفي ق «الشفعةُ للبائع».
(٢) بهامش الأصل «للمشتري، هذا صوابه، قاله أبو عمر».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٦ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٤٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ (١) فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ (٢) كُلُّهُمْ إِلَاّ رَجُلٌ (٣) فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ [ق: ١٤٦ - أ] حِصَصَ (٤) شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِلَاّ أَنْ يَأْخُذَ (٥) ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ [ش: ٢٥٧] أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُا. فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً.
---------------
الشفعة: ٣ش
(١) في ق «اشتركوا».
(٢) في نسخة عند الأصل «غَيَبٌ»، «وعليها علامة التصحيح».
(٣) في نسخة عند الأصل «رجلا». وكلمة «فعرض» ضبطت على الوجهين: المبني للمعلوم، والمبني للمجهول.
(٤) ش «وأترك حصة».
(٥) ش «ليس له إلا أن يأخذ».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٧ في الشفعة، عن مالك به.

الصفحة 1036