٢٦٤٩ - مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
٢٦٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ (١) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلِ (٢) النَّخْلِ
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (٣)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
الشفعة: ٤
(١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(٢) بهامش الأصل في «هـ: أهل اللسان يقولون فيه: فحال، وهو الصواب». غيره المشهور في النخل فحال، وقد قيل: فحل. أنشد يعقوب:
تأمر في تأخيرة العسيل تأبري من جنذٍ بشول
أتظن أهل الفحل بالفحول
فالصواب إذن أن يقال: إن فحالا لا يقال إلا في النخل وفحل يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل.
(٣) في نسخة عند الأصل «ذلك».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٠ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٥٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.
٢٦٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.
٢٦٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ فِيهَا (١) الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.
---------------
الشفعة: ٤ب
(١) في نسخة عند الأصل «فيه».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عرصة دار» أي: ساحة دار، الزرقاني ٣: ٤٨١