كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٦٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، [ف: ٢٨٢] قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ.
---------------
الشفعة: ٤ح
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٤ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ. وَلَا بَعِيرٍ وَلَا بَقَرَةٍ وَلَا شَاةٍ. وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَا فِي ثَوْبٍ وَلَا بِئْرٍ (١) لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ.
---------------
الشفعة: ٤خ
(١) في نسخة عند الأصل «في» يعني: ولا في بئر.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٦ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٥٨ - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّو (١) اوَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ (٢)، وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ. ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلَا أَرَى ذلِكَ لَهُمْ.
---------------
الشفعة: ٤د
(١) رسم في الأصل على «يستحقوا» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: يأخذوا».
(٢) بهامش الأصل في «ح، ز: الشفعة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٥ في الشفعة، عن مالك به.
٢٦٥٩ - كَمَلَ كِتَابُ الشُّفْعَةَ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.
الصفحة 1039