كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٢٤٩ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ (١).
---------------
الصلاة: ٢٠
(١) بهامش ق «هذا أحد الأربعة الأحاديث التي اختلف فيها سالم ونافع عن ابن عمر. فأسندها سالم وأوقفها نافع على ابن عمر. والحديث الثاني: من باع عبدا وله مال. والثالث: الناس كإبل مئة لا تجد فيه راحلة واحدة. والرابع: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩ في النداء والصلاة، عن مالك به.
٢٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ] (١) مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذلِكَ (٢).
---------------
الصلاة: ٢٠أ
(١) بهامش الأصل في ت، س «رأسه»، يعني وإذا رفع رأسه. والزيادة ما بين المعكوفتين منه.
(٢) بهامش ق «هكذا رواه يحيى بن يحيى»، لم يذكر الرفع عند الركوع.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٨؛ وأبو داود، ٧٤٢ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
٢٥١ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ ⦗١٠٥⦘ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: فَكَانَ يَأْمُرُنَا [أَنْ] (١) نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا.
---------------
الصلاة: ٢١
(١) الزيادة من «ص» عند الأصل، وفي س «كان يأمرنا نكبر».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٠أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٠١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الصفحة 104