كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٦٦٠ - [ف: ٢٥٧] [ق: ١١٩ - أ] [ي: ٧١ - أ] كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (١).
---------------
(١) في ق البسملة قبل «كتاب الأقضية» وفي ب «وصلى الله على محمد وأهله».
٢٦٦١ - التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ
٢٦٦٢/ ٥٨٧ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: ١١٩ - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. فَلَا يَأْخُذْ (١) مِنْهُ شَيْئاً. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
---------------
الأقضية: ١
(١) بهامش الأصل في «ع، ب، ط: يأخذنَّ» يعني فلا يأخذنّ منه. وبهامش ب عند «طع: فلا يأخذن منه».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. ألحن بحجته» أي: أبلغ وأعلم وأفصح، الزرقاني ٣: ٤٨٥؛ «فإنما أقطع له قطعة من النار» أي: مآله إلى النار، الزرقاني ٣: ٤٨٥

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وهذا أيضا مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه أم سلمة رضيالله عنها».
قال أبو عبيد: «ألحن بحجته يعني أفطن لها وأجدل». وقوله عليه السلام: «فإنما أقطع له قطعة من النار أنه لا يحل للمقضي له حرام بأن قضى له القاضي بذلك»، مسند الموطأ صفحة٢٧٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٢ في القضاء؛ والشافعي، ٧٣٢؛ والشافعي، ١٢٨١؛ والبخاري، ٢٦٨٠ في الشهادات عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٧١٦٩ في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٠٧٠ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧٨، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1040