كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٦٦٦ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ: (١) قَدِمَ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ (٢) مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلَا ذَنَبٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ (٣).
قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ ⦗١٠٤٣⦘
فَقَالَ: (٤) نَعَمْ.
فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.
---------------
الأقضية: ٤
(١) ق وب «قال».
(٢) في الأصل في حـ «لأمر»، وبهامشه في «ع: بأمر»، وعليها علامة التصحيح.
(٣) في ق، في حـ: «وما هو»، وفي نسخة عـ «وما ذاك».
(٤) ب: «قال».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ « .. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني ٣: ٤٨٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٢ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1042