كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٦٦٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ.
---------------
الأقضية: ٤أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا تجوز شهادة خصم» أي: في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «ظنين» أي: متهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٣ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ب في القضاء، كلهم عن مالك به.
٢٦٦٨ - الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل «القضاء في شهادة القاذف والمحدود، ع. هذا صواب هذه الترجمة».
٢٦٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا، عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ. أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟
فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ [ي: ٧١ - ب] مِنْهُ التَّوْبَةُ ⦗١٠٤٤⦘
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وّالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ، إلَاّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور ٢٤: ٤ - ٥].
---------------
الأقضية: ٤ب

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٤ في الأقضية، عن مالك به.

الصفحة 1043