كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٦٧٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
---------------
الأقضية: ٤ت

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩١ب في القضاء، كلهم عن مالك به.
٢٦٧١ - الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
٢٦٧٢/ ٥٨٩ - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ق: ١٢٠ - أ] قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
---------------
الأقضية: ٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١١ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٤ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.
٢٦٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ (١) عَلَى الْكُوفَةِ: ⦗١٠٤٥⦘ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٢).
---------------
الأقضية: ٦
(١) بهامش الأصل «يروى: وهو عامله».
(٢) بهامش الأصل في «خز: الواحد» يعني مع الشاهد الواحد.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٢ في الأقضية، عن مالك به.

الصفحة 1044