كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٢٥٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (١) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.
---------------
الصلاة: ٢٢
(١) في الأصل في، «جـ: أجْزَتْ».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.
٢٥٣ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ (١) تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ [ش: ٢١] الْافْتِتَاحِ، وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ. وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ؟
قَالَ: يَبْتَدِىءُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ. وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ.
---------------
الصلاة: ٢٢أ
(١) في الأصل في، «ط: فينسى»، مع علامة التصحيح.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.

الصفحة 105