كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٦٨٣ - الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل «صواب هذه الترجمة: القضاءُ فيمن هلك، وله دين، له فيه شاهد واحد، وعليه دين».
٢٦٨٤ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (١) فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ.
قَالَ: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ فَضُلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ (٢) مِنْهُ شَيْءٌ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، [ق: ١٢١ - أ] فَتَرَكُوهَا. إِلَاّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا (٣) فَضْلاً. وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ (٤).
---------------
الأقضية: ٧ذ
(١) بهامش الأصل «سقط عند ح»: لهم فيه شاهد واحد.
(٢) في الأصل في عـ: «للورثة» وفي نسخة عندْ «لورثته».
(٣) في ب: «أن لصاحبنا».
(٤) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة في السابع على السيد النسابة» وبهامشه أيضا «بلغت قراءة على قاضي القضاة السيد ركن الدين الحنفي في العاشر، كتبه محمد بن الخيضري».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٣ في الأقضية، عن مالك به.
٢٦٨٥ - الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى
٢٦٨٦ - مَالِكٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ ⦗١٠٥١⦘ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ. فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى (١) الرَّجُلِ حَقّاً، نَظَرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ، أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يُحْلِفْهُ.
---------------
الأقضية: ٨
(١) في نسخة عند الأصل «قبل الرجل».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٤ في الأقضية، عن مالك به.

الصفحة 1050