كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٦٩٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ. وَذلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
---------------
الأقضية: ١٢أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٢٨٩أفي القضاء، عن مالك به.
٢٦٩٧ - مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ
٢٦٩٨/ ٥٩٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ».
---------------
قضية: ١٣
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يغلق الرهن» أي: لا يستحقه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط، الزرقاني ٤: ٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٧ في الرهون؛ والشيباني، ٨٤٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.
الصفحة 1054