كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٧١٦ - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً مَنْ أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ ⦗١٠٦٢⦘ رَبُّ الْمَالِ: لَا تَشْتَرِ بِهِ (١) حَيَوَاناً وَلَا سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ [ي: ٧٥ - أ] يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ.
وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ. ضَامِنٌ (٢) عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى (٣).
---------------
الأقضية: ١٣ش
(١) بهامش الأصل، في «هـ: فيه».
(٢) في الأصل في عـ «ضامن» وفي نسخة عنده، وفي ق «ضامناً».
(٣) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب «فيه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٤ في الوصايا، عن مالك به.
الصفحة 1061