٢٧١٧ - قَالَ: وَكَذلِكَ، أَيْضاً، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بالْبِضَاعَةِ (١). فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا. فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ. وَيَتَعَدَّى ذلِكَ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَى بِمَالِهِ أَخَذَهُ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِناً لِرَأْسِ مَالِهِ، فَذلِكَ لَهُ (٢).
---------------
الأقضية: ١٣ص
(١) في نسخة عند الأصل وفي ب «ببضاعة». وفي نسخة عند ب «بالبضاعة».
(٢) بهامش الأصل «قال محمد: إنما هذا إذا كانت السلعة قائمة، فإن أماتها مشتريها كان عليه الأكثر من قيمتها إن انتفع بها من غير بيع. وإن باع بالثمن الذي باع به أو اشتراها به، ثم إن عمل بعد ذلك في المال كانا على شرطهما».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٥ في الوصايا، عن مالك به.
٢٧١٨ - الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ
٢٧١٩ - مَالِكٌ [ق: ١٢٣ - أ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ⦗١٠٦٣⦘ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهَا.
---------------
الأقضية: ١٤