٢٧٢٠ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْراً كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوَبَةُ فِي ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ (١). وَلَا عُقُوَبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْداً، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ (٢).
---------------
الأقضية: ١٤أ
(١) رسم في الأصل على «العقوبة في ذلك على المغتصب» علامة «عـ، عـ»، وبهامشه «طرح المعلم عليه ح، وصح ليحيى»، يعني هذه الجملة «والعقوبة في ذلك على المغتصب» طرحه ابن وضاح، وهي ثابتة عند يحيى. ورسم في ق «والعقوبة في ذلك على المغتصب» علامة عـ.
(٢) وبهامش الأصل: «ولا تتزوج المغتصبة حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، والأمة بحيضة، والمغتصبة تدرأ عن نفسها الحد إذا كانت بكراً فجاءت تسيل دماً، وإن كانت ثيباً ففضحت نفسها، فلها مهر مثلها، لمطرف».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٠ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٤ في القضاء، كلهم عن مالك به.
٢٧٢١ - الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ (١) وَالطَّعَامِ (٢)
---------------
(١) بهامش الأصل في «ع: وغيره»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) رمز في الأصل على «الطعام» علامة «عـ».
٢٧٢٢ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَ ⦗١٠٦٤⦘ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَا [ف: ٢٦٥] يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ، شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُمَا، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ.
---------------
الأقضية: ١٤ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٠ في الوصايا، عن مالك به.