كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٧٢٩ - الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً
٢٧٣٠/ ٥٩٤ - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ».
---------------
الأقضية: ١٧
(١) بهامش الأصل في «ح، ذر: عن أبيه». مع علامة التصحيح وبهامشه أيضاً
«كذا رواه يحيى في كتاب الحدود عن أبيه، عن أبي هريرة،
ورواه في الأقضية عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة. سقط ليحيى عن أبيه، وهو صحيح، ولذلك صححه محمد بن وضاح في كتاب الأقضية.
وذكر البزار: أن مالكاً انفرد به عن سهيل.
وقد تابعه على ذلك الدراوردي، وسليمان بن بلال، قاله لنا أبو الوليد».
وفي ق: «عن أبيه».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٣٠١ في القضاء؛ والشافعي، ٩٧٥؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٨ في م٢ ص٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ ومسلم في اللعان: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٤٤١، كلهم عن مالك به.
٢٧٣١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ [ف: ٢٦٦] أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ (١)، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا (٢). فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ (٣) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ [ي: ٧٦ - أ] ذلِكَ. فَسَأَلَ أَبُو ⦗١٠٦٨⦘ مُوسَى، عَنْ ذلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ: (٤) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (٥).
---------------
الأقضية: ١٨
(١) بهامش الأصل في «ع: يقال له: ابن خيبري».
(٢) رسم في الأصل على «قتلها» علامة «ذر»، وعنده في «خ: قتلهما»، وعليهما علامة التصحيح .. في ب «فكتب معاوية».
(٣) بهامش الأصل في «عت، ذر: أن» يعنى أن أسألك.
(٤) في نسخة عند الأصل وكذلك في نسخة عند ب «أبو الحسن».
(٥) بهامش الأصل «أي يجعله في عنقه، فيقتل به».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فليعط برمته» أي: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا، الزرقاني ٤: ٢١؛ «ما هو بأرضي» أي: بالعراق، الزرقاني ٤: ٢١؛ «يسأل له عليَّ بن أبي طالب»: لم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته، الزرقاني ٤: ٢١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٣ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠١أفي القضاء؛ والشافعي، ١٣٣٧؛ والشافعي، ١٦٧٠، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1067