[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. قد ألَمَّ بها» أي: وطئها؛ « .. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني ٤: ٤٣؛ «ألحق به ولدها»: عملا بحديث: الولد للفراش.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨١ في الأقضية؛ والشيباني، ٥٥٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.
٢٧٤٨ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ⦗١٠٧٦⦘ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (١). وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.
---------------
الأقضية: ٢٥أ
(١) في ق: «وليس له أن يسلمها» ومثله في ب، وكذلك في التونسيَّة، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها» أي: يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أوقيمتها جبراً عليه، الزرقاني ٤: ٣٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٣ في الأقضية، عن مالك به.