كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٧٤٥ - الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ [ف: ٢٦٨]
٢٧٤٦ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ (١)؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا.
---------------
الأقضية: ٢٤
(١) في نسخة عند الأصل «يعتزلونهن».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. قد ألَمَّ بها» أي: وطئها؛ « .. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني ٤: ٤٣؛ «ألحق به ولدها»: عملا بحديث: الولد للفراش.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٢٧٤ في القضاء؛ والشيباني، ٥٥١ في النكاح؛ والشافعي، ١٠٩٧، كلهم عن مالك به.
٢٧٤٧ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ (١) يَخْرُجْنَ. لَا تَأْتِينِي (٢) وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.
---------------
الأقضية: ٢٥
(١) في ق «ثم يدعونهن».
(٢) ق «ولا تأتي».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثم يدعوهن يخرجن» أي: يتركونهن يخرجن ثم يتوقفن فيماولدن.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨١ في الأقضية؛ والشيباني، ٥٥٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.
٢٧٤٨ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ⦗١٠٧٦⦘ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (١). وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.
---------------
الأقضية: ٢٥أ
(١) في ق: «وليس له أن يسلمها» ومثله في ب، وكذلك في التونسيَّة، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها» أي: يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أوقيمتها جبراً عليه، الزرقاني ٤: ٣٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٣ في الأقضية، عن مالك به.

الصفحة 1075