٢٧٤٩ - الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ
٢٧٥٠/ ٥٩٦ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ (١) حَقٌّ».
---------------
الأقضية: ٢٦
(١) بهامش الأصل «من الناس من يرويه بإضافة العرق إلى الظالم وهو الغارس، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق يريد به الغراس والشجر، وجعله ظالماً لأنه ثبت في غير حقه».
وبهامشه أيضاً «قال ابن وضاح: وليس لعرق ظالم حق من كلام هشام».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فهى له» أي: بمجرد الإحياء، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقا، الزرقاني ٤: ٣٦؛ «من أحيا أرضا ميتة» أي: التي لم تعمر.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٣ في الأقضية؛ والشيباني، ٨٣٣ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٠٩٩؛ والشافعي، ١٧٥٩، كلهم عن مالك به.
٢٧٥١ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.
---------------
الأقضية: ٢٦أ