كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٧٦٧ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا. فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ، كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْماً يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟
فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ (١) مِائَةِ دِرْهَمٍ.
فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَ (٢) مِائَةِ دِرْهَمٍ.
---------------
الأقضية: ٣٨
(١) في نسخة عند الأصل «أربعة».
(٢) في نسخة عند الأصل «ثمان». وفي ب: «ثمان».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٥ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٢أفي القضاء؛ والشافعي، ١١٠٤، كلهم عن مالك به.
٢٧٦٨ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا، الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ. وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ، يَوْمَ يَأْخُذُهَا.
---------------
الأقضية: ٣٨أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٦ في الأقضية، عن مالك به.
٢٧٦٩ - الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ
٢٧٧٠ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (١) مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ، أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.
---------------
الأقضية: ٣٨ب
(١) في الأصل في عـ: «سمعت» وبهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير.

الصفحة 1083