كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٧٧٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ: (١) يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ [فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ] (٢) حَتَّى يَلْبَسَهُ (٣) الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ. وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ (٤) لَيْسَ لَهُ. فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.
---------------
الأقضية: ٣٨ج
(١) بهامش الأصل في «ح: الغسال». وبهامشه أيضاً «قال مالك: في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى رجل آخر فيلبسه الذي أعطاه إياه، قال: لا يغرم الذي لبسه شيئاً إلا قدر ما يكون يلبس من ثوبه، ويغرم الغسال ما بقي لصاحب الثوب وذلك إذا لبس. ثم روى في المسألة كرواية يحيى».
(٢) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ج عند الأصل. ومن نسخة عند ي.
(٣) في الأصل في عـ: «حتى يلبسه».
(٤) في ق وب «بأنه».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٩ في الرهون، عن مالك به.
٢٧٧٥ - الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل في «جو: والحوالة».
٢٧٧٦ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ (١) عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً. فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ. وَأَنَّهُ لَا ⦗١٠٨٦⦘ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ (٢)
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.
---------------
الأقضية: ٣٨ح
(١) ق وب: «أحيل»، وفي نسخة عند ب: «احتيل».
(٢) بهامش الأصل «للحوالة ثلاثة شروط، أن تكون على أصل دين ببينة أو اعتراف. وأن يكون على مليء. ولا يلزم إلا بقبول المحال، وألا يقصد بها ضرر المحال عليه. يعني أن لا يكون عنده من فلس علم به المحيل. وقال زفر: الحوالة كالكفالة، له أن يأخذ أيهما شاء.
وقال أبو حـ[نيفة] لا رجوع له على الأول إلا أن يموت المحال عليه مفلساً، أو يموت مليئاً ويجحد ورثته أصل الدين، ولم يكن للمحال بيّنة فحينئذ يرجع المحتال على المحيل.
وقال البتي: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة لنفسه».
وبهامشه أيضاً «هنا ينبغي أن يكون حديث مطل الغني ظلم، وهو من كتاب جامع الدين، والحول من البيوع».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٠ في الرهون، عن مالك به.

الصفحة 1085