[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٠ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٢ب في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
٢٧٨٥ - مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ
٢٧٨٦ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى أَحَداً عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا.
قَالَ: (١) وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا.
---------------
الأقضية: ٤١أ
(١) بهامش الأصل في «ح: مالك» يعني قال مالك، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «إلا أن عيون المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٥ في النحل والعطية، عن مالك به.
٢٧٨٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى (١). فَجَاءَ ⦗١٠٩١⦘ الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ [ي: ٧٩ - ب] ذلِكَ. عَرْضاً كَانَ أَوْ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً أَوْ حَيَوَاناً. أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الْمُعْطِي. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضاً، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى (٢) عَلَيْهِ. إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.
---------------
الأقضية: ٤١ب
(١) رسم في الأصل على «أعطى» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح، هـ: أعطاها». وفي ق «ثم نكل صاحبها الذي أعطاه».
(٢) في نسخة عند الأصل «ادّعاه». وبهامشه أيضاً: «قال ع: انظر قوله وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له، ففيه دليل أنه لا يمين على من ادّعى على أنه وهب شيئاً وهو منكر لذلك».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٤ في النحل والعطية، عن مالك به.