كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٧٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (١) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا (٢) [ف: ٢٧٢].
---------------
الأقضية: ٤١ت
(١) بهامش الأصل في «حو: كان».
(٢) بهامش الأصل «هذا إذا كان المعطى كبيراً أو صغيراً في ولاية غير المعطي».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. فورثته بمنزلته» أي: فلهم طلبها من المعطي لأنة حق ثبت لمورثهم، الزرقاني ٤: ٥٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٦ في النحل والعطية، عن مالك به.
٢٧٨٩ - الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ
٢٧٩٠ - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ ⦗١٠٩٢⦘ الْمُرِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ. فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا.
وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.
---------------
الأقضية: ٤٢
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. إنما أراد بها الثواب» أي: أراد الجزاء عليها ممن وهبها له، الزرقاني ٤: ٥٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٧ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٤ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
الصفحة 1091