كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٧٩١ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.
---------------
الأقضية: ٤٢أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٨ في النحل والعطية، عن مالك به.
٢٧٩٢ - الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ
٢٧٩٣ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ لَا يُرْجَعُ (١) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.
---------------
الأقضية: ٤٢ب
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين المبني للمجهول والمبني للمعلوم.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يعتصر» أي: يرتجع، الزرقاني ٤: ٥٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٠ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٥ في القضاء، كلهم عن مالك به.
الصفحة 1092